( مسألة 59 ) : إذ أكره أحد الشخصين على بيع داره ، كما لو قال الظالم :
فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع ، إلا إذا علم إقدام الآخر
على البيع .
( مسألة 60 ) : لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع
الآخر بعد ذلك صح ، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا .
( مسألة 61 ) : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة ،
وصح بيع الولد .
( مسألة 62 ) : لا يعتبر ( الظاهر اعتبار ذلك ) في صدق الاكراه عدم إمكان التفصي بالتورية ،
فلو أكرهه على بيع داره فباعها - مع قدرته على التورية - لم يصح البيع .
( مسألة 63 ) : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الاتيان بما
أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق
به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع حينئذ - صح البيع .
البيع الفضولي :
الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا
عنه ، أو مأذونها منه ، أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح
البيع ، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ، مالكا كان ، أو
وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فإن أجاز صح ، وإن رد بطل وهذا هو
المسمى بعقد الفضولي . والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا