( مسألة 331 ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من
الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة
وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر ، أو بمسه بالصدق العرفي ،
ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره .
( مسألة 332 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير
والمس الاختياري والاضطراري .
( مسألة 333 ) : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه
نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان
الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا .
( مسألة 334 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو
الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم
المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط
استحبابا الغسل بمسه .
( مسألة 335 ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم
يجب الغسل بمسه .
( مسألة 336 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد
والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن
ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط
بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه . وإن كان
الأظهر عدم وجوبه .