تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله ولدخول المدينة .
( مسألة 339 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه الأمكنة قريبا منه .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب لأجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ، والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله والغسل لقضاء صلاة ( الأحوط لزوما عدم تركه ) الكسوف إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والقسم الثاني : ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله :
( مسألة 340 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
( مسألة 341 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ( الظاهر استحبابها ) ولا بأس بالاتيان بها رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها : 1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه .
منهاج الصالحين — صفحة 101 | السيد محمد صادق الروحاني