مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر
بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول
الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول صلى الله عليه وآله
ولدخول المدينة .
( مسألة 339 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول في هذه
الأمكنة قريبا منه .
والثالث : الأغسال الفعلية وهي قسمان : القسم الأول : ما يستحب
لأجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام ، أو لزيارة البيت ، والغسل للذبح
والنحر ، والحلق ، والغسل للاستخارة ، أو الاستسقاء ، أو المباهلة مع الخصم ،
والغسل لوداع قبر النبي صلى الله عليه وآله والغسل لقضاء صلاة ( الأحوط لزوما
عدم تركه ) الكسوف إذا
تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص والقسم الثاني : ما يستحب
بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله :
( مسألة 340 ) : يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول
النهار ليومه ، وأول الليل لليلته ، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل
للنهار وبالعكس عن قوة ، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل .
( مسألة 341 ) : هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر
والظاهر أنها تغني عن الوضوء ، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في
الأغسال المستحبة ، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ( الظاهر استحبابها ) ولا بأس بالاتيان بها
رجاء ، وهي كثيرة نذكر جملة منها :
1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر
الأخيرة منه وأول يوم منه .