( مسألة 1263 ) : لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على
المعطي على الأحوط . نعم إذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي جاز
ذلك .
( مسألة 1264 ) : يجوز استقلال المالك في توزيع النصف المذكور
والأحوط استحبابا الدفع إلى الحاكم الشرعي أو استئذانه في الدفع إلى
المستحق .
( مسألة 1265 ) : النصف الراجع للإمام عليه وعلى آبائه أفضل
الصلاة والسلام يرجع فيه في زمان الغيبة إلى نائبه وهو الفقيه المأمون
العارف بمصارفه إما بالدفع أو الاستئذان منه ، ومصرفه ما يوثق برضاه
عليه السلام بصرفه فيه ، كدفع ضرورات المؤمنين من السادات زادهم الله
تعالى شرفا وغيرهم ، والأحوط استحبابا نية التصدق به عنه ( ع ) واللازم
مراعاة الأهم فالأهم ، ومن أهم مصارفه في هذا الزمان الذي قل فيه
المرشدون والمسترشدون إقامة دعائم الدين ورفع أعلامه ، وترويج الشرع
المقدس ، ونشر قواعده وأحكامه ومؤنة أهل العلم الذين يصرفون أوقاتهم
في تحصيل العلوم الدينية الباذلين أنفسهم في تعليم الجاهلين ، وإرشاد
الضالين ، ونصح المؤمنين ووعظهم ، وإصلاح ذات بينهم ، ونحو ذلك مما
يرجع إلى إصلاح دينهم وتكميل نفوسهم ، وعلو درجاتهم عند ربهم تعالى
شأنه وتقدست أسماؤه ، والأحوط لزوما مراجعة المرجع الأعلم ( الظاهر لزوم
مراجعة الأعلم في تعين المصرف ولا يعتبر الرجوع إليه في غير ذلك ) المطلع على
الجهات العامة .
( مسألة 1266 ) : يجوز نقل الخمس من بلده إلى غيره مع عدم
وجود المستحق ، بل مع وجوده إذا لم يكن النقل تساهلا وتسامحا في أداء
الخمس ويجوز دفعه في البلد إلى وكيل الفقير وإن كان هو في البلد الآخر
كما يجوز دفعه إلى وكيل الحاكم الشرعي ، وكذا إذا وكل الحاكم الشرعي
المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله إليه .