( مسألة 1251 ) : إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو
كلها دينا في ذمة الناس ، فإن أمكن استيفاؤه وجب دفع خمسه ، وإن لم
يمكن تخير بين أن ينتظر استيفاءه في السنة اللاحقة ، فإذا استوفاه أخرج
خمسه وكان من أرباح السنة السابقة ، لا من أرباح سنة الاستيفاء ، وبين
أن يقدر مالية الديون فعلا فيدفع خمسها فإذا استوفاها في السنة الآتية
كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء .
( مسألة 1252 ) : يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله وإن جاز
تأخير الدفع إلى آخر السنة - احتياطا - للمؤنة ، فإذا أتلفه ضمن الخمس ( على
الأحوط ولا يبعد كونه غير لزومي ) ،
وكذا إذا أسرف في صرفه ، أو وهبه ، أو اشترى أو باع على نحو المحاباة ،
إذا كانت الهبة ، أو الشراء ، أو البيع غير لائقة بشأنه وإذا علم أنه ليس
عليه مؤنة في باقي السنة ، فالأحوط - استحبابا - أن يبادر إلى دفع
الخمس ، ولا يؤخره إلى نهاية السنة .
( مسألة 1253 ) : إذا مات المكتسب - أثناء السنة بعد حصول
الربح - فالمستثنى هو المؤنة إلى حين الموت ، لاتمام السنة .
( مسألة 1254 ) : إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه
وجب عليه أداؤه على الأحوط ( بل على الأظهر ) ، وإذا علم أنه أتلف مالا له قد تعلق به
الخمس وجب اخراج خمسه من تركته ، كغيره من الديون .
( مسألة 1255 ) : إذا اعتقد أنه ربح ، فدفع الخمس فتبين عدمه ،
انكشف أنه لم يكن خمس في ماله ، فيرجع به على المعطى له مع بقاء
عينه ، وكذا مع تلفها إذا كان عالما بالحال ، وأما إذا ربح في أول السنة ،
فدفع الخمس باعتقاد عدم حصول مؤنة زائدة ، فتبين عدم كفاية الربح
لتجدد مؤنة لم تكن محتسبة ، لم يجز له الرجوع ( الظاهر جواز الرجوع
) إلى المعطى له ، حتى مع بقاء عينه فضلا عما إذا تلفت .