المبحث الثاني
مستحق الخمس ومصرفه
( مسألة 1259 ) : يقسم الخمس في زماننا - زمان الغيبة - نصفين
نصف لإمام العصر الحجة المنتظر - عجل الله تعالى فرجه وجعل أرواحنا
فداه - ونصف لبني هاشم : أيتامهم ، ومساكينهم ، وأبناء سبيلهم ،
ويشترط في هذه الأصناف جميعا الايمان ( على الأحوط ) ، كما يعتبر الفقر في الأيتام ،
ويكفي في ابن السبيل الفقر في بلد التسليم ، ولو كان غنيا في بلده إذا لم
يتمكن من السفر بقرض ونحوه على ما عرفت في الزكاة ، والأحوط وجوبا ( بل استحبابا )
اعتبار أن لا يكون سفره معصية ، ولا يعطى أكثر من قدر ما يوصله إلى
بلده ، والأظهر عدم اعتبار العدالة في جميعهم .
( مسألة 1260 ) : الأحوط - إن لم يكن أقوى ( لا قوة فيه ) - أن لا يعطى الفقير
أكثر من مؤنة سنته ويجوز البسط والاقتصار على إعطاء صنف واحد ، بل
يجوز الاقتصار على إعطاء واحد من صنف .
( مسألة 1261 ) : المراد من بني هاشم من انتسب إليه بالأب ، أما
إذا كان بالأم فلا يحل له الخمس وتحل له الزكاة ، ولا فرق في الهاشمي
بين العلوي والعقيلي والعباسي وإن كان الأولى تقديم العلوي بل
الفاطمي .
( مسألة 1262 ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة ( الظاهر كفاية خبر الثقة ) ، ويكفي
في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده كما يكفي كل ما يوجب الوثوق
والاطمئنان به .