تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
الفصل العاشر في الموالاة : وهي واجبة في أفعال الصلاة ، بمعنى عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة في نظر أهل الشرع ، وهي بهذا المعنى تبطل الصلاة بفواتها عمدا وسهوا ، ولا يضر فيها تطويل الركوع والسجود ، وقراءة السور الطوال ، وأما بمعنى توالي الأجزاء وتتابعها . وإن لم يكن دخيلا في حفظ مفهوم الصلاة ، فوجوبها محل إشكال ، والأظهر عدم الوجوب من دون فرق بين العمد ، والسهو .
الفصل الحادي عشر في القنوت : وهو مستحب في جميع الصلوات ، فريضة كانت ، أو نافلة على إشكال في الشفع ( لا اشكال في استحبابه فيها ) ، والأحوط الاتيان به فيها برجاء المطلوبية ، ويتأكد استحبابه في الفرائض الجهرية ، خصوصا في الصبح ، والجمعة ، والمغرب ، وفي الوتر من النوافل ، والمستحب منه مرة بعد القراءة قبل الركوع في الركعة الثانية ، إلا في الجمعة ، ففيه قنوتان قبل الركوع في الأولى ، وبعده في الثانية ، وإلا في العيدين ففيهما خمسة قنوتات في الأولى ، وأربعة في الثانية ، وإلا في الآيات ، ففيها قنوتان قبل الركوع الخامس من الأولى وقبله في الثانية ، بل خمسة قنوتات قبل كل ركوع زوج ، كما سيأتي
منهاج الصالحين — صفحة 193 | السيد محمد صادق الروحاني