إذا لم يجد من يلقنه ، يأتي بما أمكنه إن صدق عليه الشهادة مثل
أن يقول : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله " وإن
عجز فالأحوط ( بل استحبابا وكذا فيما بعده ) وجوبا أن يأتي بترجمته وإذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره .
( مسألة 660 ) : يكره الاقعاء فيه ، بل يستحب فيه الجلوس
متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين ، وأن يقول قبل الشروع في الذكر :
" الحمد لله " أو يقول : " بسم الله وبالله ، والحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أو
الأسماء الحسنى ، كلها لله " ، وأن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع ،
وأن يكون نظره إلى حجره ، وأن يقول بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله :
" وتقبل شفاعته وارفع درجته " في التشهد الأول ، وأن يقول : " سبحان
الله " سبعا بعد التشهد الأول ، ثم يقوم ، وأن يقول حال النهوض عنه :
" بحول الله وقوته أقوم وأقعد " وأن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها ، وترفع
ركبتيها عن الأرض .
الفصل الثامن
في التسليم :
وهو واجب في كل صلاة وآخر أجزائها ، وبه يخرج عنها وتحل له
منافياتها ، وله صيغتان ، الأولى : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين "
والثانية " السلام عليكم " بإضافة " ورحمة الله وبركاته " على الأحوط وإن
كان الأظهر عدم وجوبها ، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة ، وإذا بدأ
بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس ، وأما قول " السلام عليك أيها
النبي ورحمة الله وبركاته " فليس من صيغ السلام ، ولا يخرج به عن
الصلاة ، بل هو مستحب .