ويكره ايقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وايقاعه في محاق الشهر .
مسألة 4 : يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة قبله أو بعده ،
وصلاة ركعتين عند الدخول ، وأن يكونا على طهر ، والدعاء بالمأثور بعد أن
يضع يده على ناصيتها وهو : " اللهم على كتابك تزوجتها ، وفي أمانتك
أخذتها ، وبكلماتك استحللت ، فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا
فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك الشيطان " وأمرها بمثله ، ويسأل الله
تعالى الولد الذكر .
مسألة 5 : تستحب التسمية عند الجماع ، وأن يكون على وضوء سيما
إذا كانت المرأة حاملا ، وإن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا تقيا مباركا زكيا
ذكرا سويا
ويكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال إلا
يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر
حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا شهر رمضان ، وفي ليلة
النصف من الشهر وآخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء .
ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب
الاحتلام قبل الغسل ، ولا يكره معاودة الجماع بغير غسل .
ويكره النظر إلى فرج الزوجة ، والكلام بغير ذكر الله وأن يجامع وعنده
من ينظر إليه - حتى الصبي والصبية - ما لم يستلزم محرما وإلا فلا يجوز .
مسألة 6 : ينبغي أن لا يرد الخاطب إذا كان ممن يرضى خلقه ودينه ،
فعن رسول الله صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه ، إلا
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير "