لضرورة عرفية كما إذا كان لمجرد التنزه والتفرج .
مسألة 10 : يجوز العزل - بمعنى افراغ المني خارج القبل حين
الجماع - عن الزوجة المنقطعة وكذا الدائمة على الأقوى ، نعم الظاهر
كراهته ( 1 ) إلا مع رضاها أو اشتراطه عليها حين العقد ، وأما منع المرأة زوجها
من الانزال في قبلها فالأظهر حرمته إلا برضاه أو اشتراطه عليه حين
التزويج ، ولكن لا تثبت عليها دية النطفة على الأقوى .
مسألة 11 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر
ظاهره وباطنه حتى العورة وكذا لمس كل منهما بكل عضو منه كل عضو من
الآخر مع التلذذ وبدونه
مسألة 12 : يجوز للرجل النظر إلى ما عدا العورة من مماثله ، شيخا
كان المنظور إليه أو شابا ، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ شهوي .
أو مع الريبة ، أي خوف الافتتان والوقوع في الحرام ، وهكذا الحال في نظر
المرأة إلى ما عدا العورة من مماثلها ، وأما العورة - وهي القبل والدبر
والبيضتان ، كما مر في أحكام التخلي - فلا يجوز النظر إليها حتى بالنسبة إلى
المماثل ، نعم حرمة النظر إلى عورة الكافر والصبي المميز تبتني على
الاحتياط اللزومي .
مسألة 13 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه - ما عدا العورة
هامش
( 1 ) هذا حكم الحرة وأما الأمة فيجوز العزل عنها مطلقا من غير كراهة ، وليعلم أن
الموضوع للأحكام المذكورة في هذا الكتاب هو الحر والحرة ، وأما العبد والأمة
فيختلفان عنهما في بعض الأحكام ، وقد أهملنا - في الغالب - التعرض لأحكامهما
لعدم الابتلاء بها في هذا العصر .