مسألة 7 : يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه وإرضاء الطرفين .
مسألة 8 : لا يجوز وطئ الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواما كان
النكاح أو منقطعا ، وإما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والتقبيل والضم
والتفخيذ فلا بأس بها ، ولو وطئها قبل إكمال التسع ولم يفضها لم يترتب
عليه شئ غير الإثم على الأقوى - والافضاء هو التمزق الموجب لاتحاد
مسلكي البول والحيض أو مسلكي الحيض والغائط أو اتحاد الجميع - ولو
أفضاها لم تخرج عن زوجيته ، فتجري عليها أحكامها من التوارث وحرمة
الخامسة وحرمة أختها معها وغيرها ، ولكن قيل : يحرم عليه وطؤها أبدا . إلا
أن الأقوى خلافه . ، ولا سيما إذا اندمل الجرح - بعلاج أو بغيره - نعم تجب
عليه دية الافضاء ، وهي دية النفس إن طلقها ، بل وإن لم يطلقها على
المشهور ، ولا يخلو عن وجه ، وتجب عليه نفقتها ما دامت مفضاة وإن
نشزت أو طلقها ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط .
ولو دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه ولم تثبت
الدية ، ولكن الأحوط وجوب الانفاق عليها كما لو كان الافضاء قبل إكمال
التسع ، ولو أفضى غير الزوجة بزناء أو غيره تثبت الدية ، ولكن لا إشكال
في عدم ثبوت الحرمة الأبدية وعدم وجوب الانفاق عليها .
مسألة 9 : لا يجوز ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر إلا
لعذر كالحرج أو الضرر ، أو مع رضاها ، أو اشتراط تركه عليها حين العقد ،
والأحوط عدم اختصاص الحكم بالدائمة فيعم المنقطعة أيضا ، كما أن
الأحوط عدم اختصاصه بالحاضر فيعم المسافر ، فلا يجوز إطالة السفر من
دون عذر شرعي إذا كان يفوت على الزوجة حقها ، ولا سيما إذا لم يكن