الفصل السادس
في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم
مسألة 1098 : إذا مات اثنان - بينهما نسب أو سبب يوجب الإرث - في
وقت واحد بحيث علم تقارن موتهما لم يرث أحدهما من الآخر ، بل يرث
كلا منهما وارثه الحي ، بلا فرق في ذلك بين أسباب الموت ولا بين اتحاد
سبب موتهما وتعدده ، وهكذا الحكم في موت أكثر من اثنين .
مسألة 1099 : إذا مات المتوارثان واحتمل في موت كل منهما السبق
واللحوق والاقتران أو علم السبق وجهل السابق ، فإن كان سبب موتهما
الغرق أو الهدم ورث كل منهما الآخر ، وإن كان السبب غير الغرق والهدم
كالحرق أو القتل في المعركة أو افتراس سبع أو نحو ذلك ففي الحكم
بالتوارث من الطرفين كما في الغرق والهدم قولان ، أقواهما ذلك ، بل الظاهر
عموم الحكم لما إذا ماتا حتف أنفهما بلا سبب وإن كان الاحتياط بالتصالح
في محله ولا سيما في الصورة الأخيرة .
مسألة 1100 : طريقة التوريث من الطرفين أن يبنى على حياة كل
واحد منهما حين موت الآخر فيورث مما كان يملكه حين الموت ولا
يورث مما ورثه من الآخر .
فمثلا إذا غرق الزوجان واشتبه المتقدم والمتأخر ولم يكن لهما ولد
ورث الزوج النصف من تركة الزوجة وورثت الزوجة ربع ما تركه زوجها ،
فيدفع النصف الموروث للزوج إلى ورثته مع ثلاثة أرباع تركته الباقية بعد
إخراج ربع الزوجة ، ويدفع الربع الموروث للزوجة مع نصف تركتها الباقي .