مسألة 1093 : إذا غاب الشخص غيبة منقطعة لا يعلم معها حياته ولا
موته ، فحكم زوجته ما تقدم في كتاب الطلاق وأما أمواله فحكمها أن
يتربص بها ، وفي مدة التربص أقوال ، والأقوى أنها أربع سنين يفحص عنه
فيها - على النهج المتقدم في كتاب الطلاق - فإذا جهل خبره قسمت أمواله
بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدة التربص ، ولا يرثه الذين
يرثونه لو مات بعد انتهاء مدة التربص ، ويرث هو مورثه إذا مات قبل ذلك
ولا يرثه إذا مات بعد ذلك .
والأظهر جواز التقسيم بعد مضي عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلى
الفحص .
منهاج الصالحين — صفحة 358
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٣٥٨