مسألة 1090 : الحمل ما دام حملا لا يرث وإن علم حياته في بطن
أمه ، ولكن إذا كان غيره متأخرا عنه في الطبقة أو الدرجة لم يدفع له شئ
من التركة إلى أن يتبين الحال ، فلو كان للميت حمل وله أحفاد وإخوة انتظر
فإن سقط حيا اختص بالإرث وإن سقط ميتا ورثوا .
ولو كان للميت وارث آخر في طبقة الحمل ودرجته - كما لو كان له
أولاد أو أبوان - جاز تقسيم التركة على سائر الورثة بعد عزل مقدار نصيب
الحمل فيما لو علم حاله - ولو بالاستعانة بالأجهزة العلمية الحديثة - من أنه
واحد أو متعدد ذكر أو أنثى ، وإن لم يعلم حاله فالأحوط أن يعزل له نصيب
ذكر بل ذكرين بل أزيد منه حسب العدد المحتمل احتمالا معتدا به ، فإن
سقط ميتا يعطى ما عزل له إلى سائر الورثة بنسبة سهامهم ، ولو سقط حيا
وتبين أن المعزول أزيد من نصيبه قسم الزائد على الورثة كذلك .
مسألة 1091 : إذا عزل للحمل نصيب اثنين - مثلا - وقسمت بقية
التركة فولد أكثر ولم يف المعزول بحصصهم استرجعت التركة بمقدار
نصيب الزائد .
مسألة 1092 : إذا كان للوارث الآخر المتحد مع الحمل في الطبقة
والدرجة فرض لا يتغير على تقدير وجود الحمل وعدمه يعطى نصيبه
الكامل ، كما إذا كانت له زوجة أو أبوان وكان له ولد آخر غير الحمل فإن
نصيبهم - وهو الثمن للزوجة والسدسان للأبوين - لا يتغير بوجود الحمل
وعدمه بعد ما كان له ولد آخر ، وأما إذا كان ينقص فرضه على تقدير
وجوده فيعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا ، كما إذا كانت له زوجة
وأبوان ولم يكن له ولد آخر فتعطى الزوجة الثمن ولكل من الأبوين السدس .