ب - ولاء الإمامة
مسألة 1081 : إذا فقد الوارث النسبي والمولى المعتق وضامن
الجريرة كان الميراث للإمام عليه السلام إلا إذا كان له زوج فإنه يأخذ النصف
بالفرض ويرد الباقي عليه ، أو كانت له زوجة فيكون لها الربع والباقي يكون
للإمام عليه السلام كما تقدم
مسألة 1082 : ما يرثه الإمام عليه السلام بولاء الإمامة يكون أمره في عصر
الغيبة بيد الحاكم الشرعي ، وسبيله سبيل سهمه عليه السلام من الخمس ، فيصرف
في مصارفه ، وقد تقدم بيانها في كتاب الخمس .
مسألة 1083 : إذا أوصى من لا وارث له إلا الإمام عليه السلام بجميع ماله
للفقراء والمساكين وابن السبيل ، فالأقرب عدم نفوذ وصيته إلا بمقدار الثلث
كما هو الحال فيما لو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة ، وقد تقدم
ذلك في كتاب الوصية .