الإرث فيترتب عليه الإرث ، وأما الاقتصار على ذكر الإرث فيشكل صحته
وترتب الإرث عليه فضلا عن ترتب العقل عليه .
والمراد من العقل ( الدية ) فمعنى ( عقله عنه ) قيامه بدية جنايته
مسألة 1076 : يجوز التولي المذكور بين الشخصين على أن يعقل
أحدهما بعينه عن الآخر دون العكس ، كما يجوز التولي على أن يعقل كل
منهما عن الآخر ، فيقول أحدهما مثلا : ( عاقدتك على أن تعقل عني وأعقل
عنك وترثني وأرثك ) ثم يقول الآخر : ( قبلت ) فيترتب عليها العقل من
الطرفين والإرث كذلك .
مسألة 1077 : لا يصح العقد المذكور إلا إذا كان المضمون لا وارث
له من النسب ولا مولى معتق ، فإن كان الضمان من الطرفين اعتبر عدم
الوارث النسبي والمولى المعتق لهما معا ، وإن كان من أحد الطرفين اعتبر
ذلك في المضمون لا غير ، فلو ضمن من له وارث نسبي أو مولى معتق لم
يصح ولأجل ذلك لا يرث ضامن الجريرة إلا مع فقد القرابة من النسب
والمولى المعتق .
مسألة 1078 : إذا وقع الضمان مع من لا وارث له بالقرابة ولا مولى
معتق ثم ولد له بعد ذلك فهل يبطل العقد أو يبقى مراعى بفقده ؟ وجهان ،
فلا تترك مراعاة الاحتياط في ذلك
مسألة 1079 : إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة كان له
نصيبه الأعلى وكان الباقي للضامن .
مسألة 1080 : إذا مات الضامن لم ينتقل الولاء إلى ورثته .