الفصل الثالث
في كيفية الإرث حسب طبقاته 1 - إرث الطبقة الأولى
مسألة 988 : للأب المنفرد تمام تركة الميت بالقرابة ، وللأم المنفردة
تمام تركته أيضا ، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالرد . ولو اجتمع أحد
الأبوين مع الزوج كان له النصف ، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع
ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابة وللأم فرضا وردا
مسألة 989 : إذا اجتمع الأبوان وليس للميت ولد ولا زوج أو زوجة
كان للأم ثلث التركة فرضا والباقي للأب إن لم يكن للأم حاجب من إخوة
الميت أو إخوانه ، وأما مع وجود الحاجب فللأم السدس والباقي للأب ، ولا
ترث الإخوة والأخوات شيئا وإن حجبوا الأم عن الثلث .
ولو كان مع الأبوين زوج كان له النصف ، ولو كان معهما زوجة كان
لها الربع ، ويكون الثلث للأم مع عدم الحاجب والسدس معه والباقي للأب .
مسألة 990 : إنما يحجب الإخوة أو الأخوات الأم عن الثلث إلى
السدس إذا توفرت فيهم شروط معينة وهي ستة :
1 - وجود الأب حين موت الولد .
2 - أن لا يقلوا عن أخوين ، أو أربع أخوات ، أو أخ وأختين
3 - أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه ، أو للأب خاصة .
4 - أن يكونوا مولودين فعلا ، فلا يكفي الحمل .
5 - أن يكونوا مسلمين .
6 - أن يكونوا أحرارا .