عمدا محضا فأخذت الدية صلحا أو لتعذر القصاص بموت الجاني أو
فراره أو نحوهما ، كما لا فرق في مورد الصلح بين أن يكون ما يأخذونه
أزيد من الدية أو أقل أو مساويا ، وهكذا لا فرق بين أن يكون المأخوذ من
أصناف الدية أم من غيرها .
ويرث الدية كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب حتى
الزوجين في القتل العمدي وإن لم يكن لهما حق القصاص ، لكن إذا وقع
الصلح والتراضي بالدية ورثا نصيبهما منها ، نعم لا يرث منها الأخ والأخت
للأم ، بل ولا سائر من يتقرب بها وحدها كالأخوال والأجداد من قبلها .
مسألة 976 : إذا كانت الجناية على الميت بعد الموت لم تدفع الدية
إلى الورثة ، بل تصرف في وجوه البر عنه ، وإذا كان عليه دين ففي وجوب
قضائه منها اشكال ، والأظهر الوجوب . الأمر الثالث - الرق
مسألة 977 : الرق مانع من الإرث في الوارث والمورث ، فلا يرث
الرق من الحر وكذا العكس على تفصيل لا حاجة للتعرض له . الأمر الرابع - الولادة من الزنى
مسألة 978 : لا توارث بين ولد الزنى وبين أبيه الزاني ، ومن يتقرب
به ، فلا يرثهم كما لا يرثونه ، وفي ثبوت التوارث بينه وبين أمه الزانية ومن
يتقرب بها وعدمه قولان ، أقواهما العدم .
مسألة 979 : إذا كان الزنى من أحد الأبوين دون الآخر ، بأن كان