ومات إذا لم يقصد به قتله ، ولم يكن مما يترتب عليه الموت غالبا ، وإلا
كان قاتلا عمدا فلا يرث منه .
مسألة 971 : إذا أمر شخصا عاقلا بقتل مورثه ، متوعدا بايقاع الضرر
عليه أو على من يتعلق به إن لم يفعل ، فامتثل أمره باختياره ، وإرادته فقتله
لم يحرم الآمر من ميراثه ، لأنه ليس قاتلا حقيقة وإن كان آثما ويحكم
بحبسه مؤبدا إلى أن يموت ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ما توعد به هو
القتل أو دونه .
مسألة 972 : كما أن القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لا
يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة ومتأخر عنه في الطبقة ، فوجوده
كعدمه ، فلو قتل شخص أباه وكان له ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل
يرث ابن القاتل عن جده ، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطبقة الأولى
في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم دون ابنه ، بل لو لم يكن له وارث إلا
الإمام عليه السلام ورثه دون ابنه .
مسألة 973 : لا فرق في مانعية القتل بين أن يكون القاتل واحدا أو
متعددا ، وعلى الثاني بين كون جميعهم وراثا أو بعضهم دون البعض .
مسألة 974 : إذا أسقطت الأم جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره
من ورثته ، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لأمه ، وسيأتي
مقدار الدية حسب مراتب الحمل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى .
مسألة 975 : الدية في حكم مال المقتول ، فتقضى منها ديونه ،
وتخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث ثم يوزع الباقي على ورثته كسائر
الأموال ، ولا فرق في ذلك بين كون القتل خطأ محضا ، أو شبه عمد ، أو