مات هو في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا أخرج منها حيا فمات بلا تذكية ،
وأما إذا أخرج حيا فذكي حل أكله ، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل
أكله ، وإذا أخرج حيا فإن ذكي حل أكله وإن لم يذك حرم
مسألة 862 : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات
بلا تذكية ، فالأقوى حرمته ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع
الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا اشكال في حرمته .
مسألة 863 : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق بطن الحيوان واخراج
الجنين منه على الوجه المتعارف ، فلو توانى عن ذلك زائدا على المقدار
المتعارف فأدى ذلك إلى موت الجنين حرم أكله
مسألة 864 : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه أن يكون تام الخلقة
بأن يكون قد أشعر أو أوبر وإن فرض عدم ولوج الروح فيه ، فإن لم يكن
تام الخلقة لم يحل بذكاة أمه ، فحلية الجنين إذا خرج ميتا من بطن أمه ،
المذكاة مشروطة بأمور : تمام خلقته ، وعدم سبق موته على تذكية أمه ،
وعدم استناد موته إلى التواني في اخراجه على النحو المتعارف
مسألة 865 : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الأكل
ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية .
مسألة 866 : ذكر الفقهاء رضوان الله عليهم أنه يستحب عند ذبح
الغنم أن تربط يداه وإحدى رجليه ، وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره
حتى يبرد .
وعند ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه .
وعند نحر الإبل أن تربط يداها ما بين الخفين إلى الركبتين أو إلى