تكميل
في ما تقع عليه التذكية من الحيوانات
مسألة 868 : تقع التذكية على كل حيوان حل أكله ذاتا وإن حرم
بالعارض كالجلال والموطوء ، بحريا كان أم بريا وحشيا كان أم أهليا طيرا
كان أم غيره وإن اختلفت في كيفية تذكيتها على ما سبق تفصيلها
وأثر التذكية فيها إن كانت ذات نفسه سائلة : حلية أكل لحمها لو لم
يحرم بالعارض وطهارتها لحما ، وجلدا . وجواز بيعها بناء على عدم جواز
بيع الميتة النجسة كما هو الأحوط .
وأما إن لم تكن لها نفس سائلة كالسمك فأثر التذكية فيها حلية لحمها
فقط ، لأن ميتتها طاهرة فيجوز استعمالها فيما تعتبر فيه الطهارة ، كما يجوز
بيعها ، لجواز بيع الميتة الطاهرة على الأقوى .
مسألة 869 : غير المأكول من الحيوان إن لم تكن له نفس سائلة
كالحية لم تقع عليه التذكية ، إذ لا أثر لها بالنسبة إليه لا من حيث الطهارة
وجواز البيع ولا من حيث الحلية ، لأنه طاهر ومحرم أكله على كل حال
وأما إذا كان ذا نفس سائلة فما كان نجس العين كالكلب والخنزير فلا
يقبل التذكية ، وكذا الحشرات مطلقا على الأظهر وهي الدواب الصغار التي
تسكن باطن الأرض كالضب والفأر وابن عرس فإنها إذا ذبحت مثلا لم
يحكم بطهارة لحومها وجلودها .
وأما غير نجس العين والحشرات فتقع عليها التذكية سواء السباع -
وهي ما تفترس الحيوان وتأكل اللحم كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن