أن يشبع بعضا ويسلم إلى بعض كما مر .
مسألة 778 : من عجز عن بعض الخصال الثلاث في كفارة الجمع
أتى بالبقية وعليه الاستغفار على الأحوط ، وإن عجز عن الجميع لزمه
الاستغفار فقط .
مسألة 779 : إذا عجز عن اطعام ستين مسكينا في كفارة الظهار صام
ثمانية عشر يوما ، ولو عجز عنه ففي الاجتزاء بالاستغفار بدلا عنه اشكال
كما تقدم ، ولو عجز عن الاطعام في كفارة القتل خطأ فالأحوط وجوبا أن
يصوم ثمانية عشر يوما ويضم إليه الاستغفار ، فإن عجز عن الصوم أجزأه
الاستغفار وحده .
مسألة 780 : إذا عجز عن الخصال الثلاث في الكفارة المخيرة فإن
كانت كفارة الافطار في شهر رمضان فعليه التصدق بما يطيق ، ومع التعذر
يتعين عليه الاستغفار ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط .
وإن كانت كفارة العهد أو كفارة الاعتكاف فليصم ثمانية عشر يوما ، فإن
عجز لزمه الاستغفار .
مسألة 781 : إذا عجز عن صيام ثلاثة أيام في كفارة الافطار في قضاء
شهر رمضان بعد الزوال ، وفي كفارة اليمين وما بحكمها فعليه الاستغفار
وهكذا الحال لو عجز عن اطعام عشرة مساكين في كفارة البراءة .
مسألة 782 : يجوز التأخير في أداء الكفارة المالية وغيرها بمقدار لا
يعد توانيا وتسامحا في أداء الواجب ، وإن كانت المبادرة إلى الأداء أحوط .
مسألة 783 : يجوز التوكيل في أداء الكفارات المالية ، بأن يوكل غيره
في أدائها من ماله - أي مال الموكل - وتجزئ حينئذ نية المالك حين التوكيل .