الاطعام ، ولكن لو لم يطعم حتى برئ من مرضه وتمكن من الصيام تعين
ولم يجزئه الاطعام حينئذ .
وهكذا لو وجبت عليه كفارة حنث اليمين فأراد التكفير وكان فقيرا لا
يقدر على اطعام عشرة مساكين ولا على كسوتهم أجزأه صيام ثلاثة أيام
متواليات ، وإن كان يحتمل تمكنه لاحقا من الاطعام أو الاكساء ، ولكن لو لم
يصم حتى تمكن من أحدهما تعين ولم يجزئه الصوم عندئذ .
مسألة 760 : إذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلا ، أو عجز عن
الاطعام والاكساء في كفارة اليمين مثلا ، ولكنه عم بتمكنه منهما بعد فترة
قصيرة كأسبوع مثلا فهل يلزمه الانتظار أم يجزئه الانتقال إلى بدلهما ؟ فيه
اشكال ولا يبعد وجوب الانتظار
مسألة 761 : إذا عجز عن الصيام في كفارة الظهار مثلا فشرع في
الاطعام ثم تمكن منه اجتزأ باتمام الاطعام على الأظهر ، وكذا إذا عجز عن
الاطعام والاكساء في كفارة اليمين فشرع في الصوم ولو ساعة من النهار ثم
تمكن من أحدهما فإن له اتمام الصيام ، نعم لو عرض ما يوجب استئنافه -
بأن عرض في أثنائه ما أبطل التتابع - تعين عليه الاطعام أو الاكساء مع بقاء
القدرة عليه
مسألة 762 : يجب التتابع في صوم الشهرين من الكفارة المخيرة
والمرتبة وكفارة الجمع ، كما يجب التتابع بين صيام الأيام الثلاثة في كفارة
اليمين وما بحكمها ، وأما غيرهما من الصيام الواجب كفارة فلا يعتبر فيه
التتابع على الأظهر .
ويتفرع على وجوب التتابع فيما ذكرناه أنه لا يجوز الشروع في الصوم