مسألة 748 : إذا ثبت على مسلم حد يوجب القتل - كالزاني المحصن
واللائط - فقتله غير الإمام والمأذون من قبله فثبوت الكفارة على القاتل
غير بعيد ، نعم لا كفارة في قتل المرتد - إذا لم يتب - مطلقا على الأظهر .
مسألة 749 : المشهور أن في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة
الافطار في شهر رمضان وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته ، أو شق
الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة اليمين . ولكن الأظهر عدم
وجوب الكفارة في هذه الموارد وإن كان التكفير أحوط .
مسألة 750 : ذكر جمع من الفقهاء رضوان الله عليهم إن من أفطر في
شهر رمضان على الحرام وجبت عليه كفارة الجمع ، ولكن الأظهر عدم
وجوبها وكفاية الكفارة المخيرة .
مسألة 751 : لو تزوج بامرأة ذات بعل أو في العدة الرجعية لزمه أن
يفارقها ، والأحوط الأولى أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق .
مسألة 752 : لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت
فالأحوط الأولى أن يصبح صائما .
مسألة 753 : لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عن الصوم فالأحوط
لزوما أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين ، أو يعطيه مدين ليصوم عنه .
مسألة 754 : قد عد من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه السلام
من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وكفارة المجالس أن
تقول عند قيامك منها : ( سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على
المرسلين والحمد لله رب العالمين ) وكفارة الضحك أن يقول : ( اللهم لا
تمقتني ) وكفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفارة الطيرة التوكل ،
وكفارة اللطم على الخدود الاستغفار والتوبة .