وفيه فصلان : الفصل الأول
في أقسام الكفارات وموارد ثبوتها
مسألة 746 : الكفارات - عدا كفارات الاحرام - على خمسة أقسام :
القسم الأول : الكفارة المرتبة ، وهي في ثلاثة موارد :
1 - كفارة الظهار
2 - كفارة قتل الخطأ
ويجب فيهما : عتق رقبة ، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ، فإن
عجز فاطعام ستين مسكينا .
3 - كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال .
ويجب فيها اطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام .
القسم الثاني : الكفارة المخيرة ( 1 ) ، وهي في ثلاثة موارد أيضا :
هامش
( 1 ) سيأتي في المسألة ( 780 ) إن من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة الافطار يلزمه
التصدق بما يطيق ، وإن من عجز عنها في كفارة الاعتكاف أو العهد يلزمه صيام
ثمانية عشر يوما ، فالكفارة الثابتة في الموارد الثلاثة المذكورة مشتملة على التخيير
والترتيب - كالقسم الثالث الآتي - فعدها قسما مستقلا في مقابله جرى على وفق ما
هو الشائع في كلمات الفقهاء رضوان الله عليهم من تقسيم الكفارات إلى : مرتبة ،
ومخيرة ، وما اجتمع فيه الأمران ، وكفارة الجمع .