1 - كفارة من أفطر في شهر رمضان بتعمد الأكل أو الشرب أو
الجماع أو الاستمناء أو البقاء على الجنابة .
2 - كفارة من أفسد اعتكافه الواجب بالجماع ولو ليلا ، ويلحق به
على الأحوط وجوبا الجماع المسبوق بالخروج المحرم وإن بطل اعتكافه به
بشرط عدم رفع يده عنه .
3 - كفارة حنث العهد .
ويجب في الجميع : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو اطعام
ستين مسكينا .
القسم الثالث : ما اجتمع فيه الترتيب والتخيير ، وهي في ثلاثة موارد أيضا :
1 - كفارة الايلاء .
2 - كفارة اليمين .
3 - كفارة النذر ، حتى نذر صوم يوم معين على الأقوى .
ويجب في الجميع : عتق رقبة ، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ،
فإن عجز فصيام ثلاثة أيام .
القسم الرابع : الكفارة المعينة ، وهي فيمن حلف بالبراءة من الله أو
من رسوله صلى الله عليه وآله أو من دينه أو من الأئمة عليهم السلام ثم حنث .
فيجب عليه : اطعام عشرة مساكين .
القسم الخامس : كفارة الجمع ، وهي في قتل المؤمن عمدا وظلما ،
ويجب فيه : عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا .
مسألة 747 : إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على
كل واحد منهم ، وكذا في قتل الخطأ .