مسألة 717 : لو نذر صوم عشرة أيام مثلا فإن قيد بالتتابع أو التفريق
تعين وإلا تخير بينهما ، وكذا لو نذر صيام سنة فإنه يكفيه - مع الاطلاق -
صيام اثني عشر شهرا ولو متفرقا ، وهكذا الحال لو نذر صيام شهر فإنه
يجزئه - مع الاطلاق - صوم ثلاثين يوما ولو متفرقا ، ولا يلزمه التتابع بينها
إلا إذا كان مقصودا له حين النذر على وجه التقييد .
مسألة 718 : لو نذر صوم شهر أجزأه صوم ما بين الهلالين من شهر
ولو كان ناقصا ، ولو شرع فيه في أثناء الشهر فنقص فهل يجزئه اتباعه من
الشهر اللاحق بمقدار ما مضى من الشهر الأول أم يلزمه اكماله ثلاثين يوما ؟
وجهان ، أحوطهما الثاني بل لا يخلو من قوة .
مسألة 719 : إذا نذر صيام سنة معينة استثنى منها العيدان ، فيفطر
فيهما ولا قضاء عليه ، وكذا يفطر في الأيام التي يعرض فيها ما لا يجوز معه
الصيام من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر لكن يجب القضاء على
الأقوى
مسألة 720 : لو نذر صوم كل خميس مثلا فصادف بعضها أحد
العيدين أو أحد العوارض المبيحة للافطار من مرض أو حيض أو نفاس أو
سفر أفطر ، ويجب عليه القضاء حتى في الأول على الأقوى .
مسألة 721 : لو نذر صوم يوم معين فأفطر عمدا يجب قضاؤه مع
الكفارة .
مسألة 722 : إذا نذر صوم يوم معين جاز له السفر وإن كان غير
ضروري ويفطر ثم يقضيه ولا كفارة عليه ، وكذلك إذا جاء اليوم وهو مسافر
لا يجب عليه الإقامة بل يجوز له الافطار والقضاء .