مسألة 639 : الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل ، فلو
قالت المرأة لزوجها : ( أنت علي كظهر أبي أو أخي ) لم يؤثر شيئا .
مسألة 640 : يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول
المظاهر كالطلاق .
ويعتبر في المظاهر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب
وإن لم يكن سالبا للقصد والاختيار على الأقوى .
ويعتبر في المظاهر منها خلوها عن الحيض والنفاس ، وكونها في
طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدم في المطلقة ، وكونها مدخولا بها
على الأصح ، وهل يعتبر كونها زوجة دائمية فلا يقع الظهار على المتمتع
بها ؟ فيه اشكال فالاحتياط لا يترك
مسألة 641 : لا يقع الظهار إذا قصد به الاضرار بالزوجة ، كما لا يقع
في يمين بأن كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال : ( إن كلمتك فأنت
علي كظهر أمي ) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال : ( إن تركت الصلاة
فأنت علي كظهر أمي )
مسألة 642 : يقع الظهار على نحوين : مطلق ومعلق ، والأول ما لم
يكن منوطا بوجود شئ بخلاف الثاني ، ويصح التعليق على الوطئ كأن
يقول ( أنت علي كظهر أمي إن قاربتك ) كما يصح التعليق على غيره حتى
الزمان على الأقوى كأن يقول : ( أنت علي كظهر أمي إن جاء يوم الجمعة )
نعم لا يصح التعليق على الاتيان بفعل بقصد زجر نفسه عنه أو على ترك
فعل بقصد بعثها نحوه كما مر آنفا .