مسألة 643 : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته اشكال
والأقرب البطلان .
مسألة 644 : إذا تحقق الظهار بشرائطه فإن كان مطلقا حرم على
المظاهر وطئ المظاهر منها ولا يحل له حتى يكفر ، فإذا كفر حل له وطؤها ،
ولا تلزمه كفارة أخرى بعد الوطئ ، ولو وطئها قبل أن يكفر لزمته كفارتان
إحداهما للوطئ والأخرى لإرادة العود إليه ، والأظهر عدم حرمة سائر
الاستمتاعات عليه قبل التكفير ، وأما إذا كان معلقا فيحرم عليه الوطئ بعد
حصول المعلق عليه ، فلو علقه على نفس الوطئ لم يحرم الوطئ المعلق
عليه ولا تجب به الكفارة
مسألة 645 : تتكرر الكفارة بتكرر الوطئ قبل التكفير ، كما أنها تتكرر
بتكرر الظهار مع تعدد المجلس ، وأما مع اتحاده ففيه اشكال فلا يترك
الاحتياط .
مسألة 646 : كفارة الظهار عتق رقبة ، وإذا عجز عنه فصيام شهرين
متتابعين ، وإذا عجز عنه فاطعام ستين مسكينا .
مسألة 647 : إذا عجز عن الأمور الثلاثة صام ثمانية عشر يوما ، وإن
عجز عنه لم يجزئه الاستغفار على الأحوط لزوما .
مسألة 648 : إذا ظاهر من زوجته ثم طلقها رجعيا لم يحل له وطؤها
حتى يكفر ، بخلاف ما إذا تزوجها بعد انقضاء عدتها أو كان الطلاق بائنا
وتزوجها في العدة فإنه يسقط حكم الظهار ويجوز له وطؤها بلا تكفير ،
ولو ارتد أحدهما فإن كان قبل الدخول أو كانت المرأة يائسة أو صغيرة أو
كان المرتد هو الرجل عن فطرة ثم تاب المرتد وتزوجها سقط حكم الظهار