پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 93

پدیدآورندگان:

ص۹۳
فإذا تقايلا رجع كل عوض إلى صاحبه الأول ، فإن كان موجودا أخذه وإن كان تالفا رجع بمثله إن كان مثليا وبقيمته يوم التلف إن كان قيميا .
مسألة 311 : الخروج عن الملك ببيع أو هبة أو نحوهما بمنزلة التلف ، وتلف البعض كتلف الكل يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف .
مسألة 312 : العيب في يد المشتري يستوجب الرجوع عليه بالأرش مع الإقالة والحمد لله رب العالمين .