الحنطة بمائة كيلو من الأرز .
الثاني : أن يكون كل من العوضين من المكيل أو الموزون ، فإن كانا
مما يباع بالعد مثلا كالبيض والجوز في بعض البلاد فلا بأس ، فيجوز بيع
بيضة ببيضتين وجوزة بجوزتين في تلك البلاد . وأما إذا كانت المعاملة نسيئة
ففي اشتراط تحقق الربا فيها بالشرطين المذكورين نظر ، فيشكل صحة
المعاملة في موردين :
1 - أن يكون العوضان من المكيل أو الموزون مع الاختلاف في
الجنس كبيع مائة كيلو من الأرز بمائة كيلو من الحنطة إلى شهر .
2 - أن يكون العوضان من المعدود ونحوه مع اتحادهما في الجنس
وكون الزيادة عينية كبيع عشر جوزات بخمس عشرة جوزة إلى شهر .
مسألة 218 : المعاملة الربوية باطلة إذا صدرت من العالم بحرمة الربا
تكليفا ، وأما إذا صدرت من الجاهل بها سواء أكان جهله بالحكم أو
بالموضوع ثم علم بالحال فتاب فلا يبعد حلية ما أخذه حال الجهل . والظاهر
أن الحلية حينئذ من جهة صحة المعاملة لا الحلية التعبدية لتختص به دون
الطرف الآخر إذا كان عالما بالحرمة .
مسألة 219 : الحنطة والشعير في الربا جنس واحد فلا يباع مائة كيلو
من الحنطة بمائتي كيلو من الشعير وإن كانا في باب الزكاة جنسين ، فلا يضم
أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ، فلو كان عنده نصف نصاب حنطة
ونصف نصاب شعير لم تجب فيهما الزكاة .
مسألة 220 : ذكر بعضهم إن العلس نوع من الحنطة والسلت نوع من
الشعير فإن ثبت ذلك لحقهما حكمهما وإلا فلا .
مسألة 221 : اللحوم والألبان والأدهان تختلف باختلاف الحيوان
فيجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم البقر نقدا وكذا الحكم في
لبن الغنم ولبن البقر فإنه يجوز بيعهما مع التفاضل نقدا .