الأجرة إلى رأس المال بل يقول رأس المال مائة وعملي يساوي كذا وبعتكها
بما ذكر وربح كذا .
مسألة 216 : إذا اشترى معيبا فرجع على البائع بالأرش كان الثمن ما
بقي بعد الأرش ، ولو أسقط البائع بعض الثمن تفضلا منه أو مجازاة على
الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن بل رأس المال هو الثمن في العقد .