خمرا أو ماتت دابته أو استولى على كلب غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شئ
من ذلك قهرا عليه ، وكذا الحكم في سائر الموارد ، ويجوز له أن يأخذ مبلغا
من المال ليرفع يده عنه ويخلي بينه وبين الباذل فيصير هو صاحب الحق
باستيلائه عليه ، كما يجوز له نقل حقه إلى غيره بلا عوض كالصلح مجانا ،
وأما نقله مع العوض فلا يخلو عن اشكال .
مسألة 3 : الظاهر أن الميتة الطاهرة - كالسمك الطافي يجوز بيعها
والمعاوضة عليها فيما إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العرف بحيث
يصح عندهم بذل المال بإزائها ، وإن كان الأولى رعاية الاحتياط بالاجتناب
عن بيعها وبذل المال بإزاء رفع اليد عنها لا بإزاء العين نفسها كما مر في
الميتة النجسة .
مسألة 4 : يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة النجسة إذا
كانت له منفعة محللة معتد بها كشعرها وصوفها ونحوهما .
مسألة 5 : يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل
التسميد بالعذرات ، والاشعال بها ، والطلي بدهن الميتة النجسة ، والصبغ
بالدم . وغير ذلك .
مسألة 6 : يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة معتد
بها - كما هي كذلك اليوم - وكذلك الأبوال الطاهرة .
مسألة 7 : يجوز بيع المتنجس القابل للتطهير كالفراش وكذا
غير القابل له مع عدم توقف منافعه المتعارفة السائغة على الطهارة - كبعض
الأدهان والصابون المتنجس - بل حتى مع توقفها عليها كالدبس والعسل
والدهن المعد للأكل والسكنجبين فيما إذا كانت لها منفعة محلله معتد بها
عند العرف ، ولو لم تكن لها منفعة محللة لا يجوز بيعها ولا المعاوضة عليها
على الأحوط وجوبا ، والظاهر بقاؤها على ملكية مالكها ، ويجوز أخذ شئ
بإزاء رفع اليد عنها .