ولم يحتج إلى قبض جديد ، نعم لا بد أن يكون بقاؤها في يده بعنوان الوقفية
بإذن الواقف بناء على اشتراط كون القبض بإذنه كما تقدم .
مسألة 1476 : يتحقق القبض في المنقول وغير المنقول باستيلاء
الموقوف عليه على العين الموقوفة وصيرورتها تحت يده وسلطانه ، والظاهر
اختلاف صدق ذلك بحسب اختلاف الموارد .
مسألة 1477 : لا يعتبر في القبض الفورية فلو وقف عينا في زمان ثم
أقبضها في زمان متأخر كفى وتم الوقف من حينه .
مسألة 1478 : الظاهر عدم اعتبار القبض في صحة الوقف على
العناوين والجهات العامة ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده
ويعمل بها على حسب ما وقف ، وعلى تقدير اعتباره فالظاهر عدم الحاجة
إلى قبض الحاكم ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها ، وإذا
وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء
فيها ، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى
العلماء والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها .
مسألة 1479 : إذا وقف حصيرا للمسجد كفى في قبضه - على تقدير
اعتباره - وضعه في المسجد بقصد استعماله ، وكذا الحال في مثل آلات
المشاهد والحسينيات والمساجد ونحوها .
مسألة 1480 : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو
نحوهما فعمره عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ،
وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه .
مسألة 1481 : يجوز التوكيل في ايقاع الوقف ، وفي جريان الفضولية
فيه اشكال وإن كان هو الأقرب .
مسألة 1482 : الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يقفوا شاة على