مسألة 1469 : لا يتحقق الوقف بمجرد النية ، بل لا بد من انشائه بلفظ
ك ( وقفت ) و ( حبست ) ونحوهما من الألفاظ الدالة عليه ولو بمعونة القرائن ، أو
فعل سواء أكان معاطاة مثل أن يعطي آلات الاسراج أو الفرش إلى قيم
المسجد أو المشهد ، أو لم يكن كذلك مثل أن يعمر الجدار أو الأسطوانة
الخربة من المسجد أو يبني بناء على طراز ما تبني به المساجد بقصد كونه
مسجدا ونحو ذلك فإنه يكون وقفا بذلك .
مسألة 1470 : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن
كان الاعتبار أحوط ولا سيما في الوقف الخاص كالوقف على الذرية فيقبله
الموقوف عليهم وإن كانوا صغارا قام به وليهم ، ويكفي قبول الموجودين ولا
يحتاج إلى قبول من سيوجد منهم بعد وجوده .
مسألة 1471 : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما
في الوقف الخاص مثل الوقف على الذرية .
مسألة 1472 : يعتبر في صحة الوقف الخاص قبض الموقوف عليه أو
قبض وكيله أو قبض وليه فإذا مات قبل القبض بطل وكان ميراثا ، نعم يكفي قبض
الطبقة الموجودة عن الطبقات اللاحقة بل يكفي قبض الموجود من الطبقة الأولى
عمن يوجد منها بعد ذلك ، ولو كان الموجودون جماعة فقبض بعضهم دون
بعض صح بالنسبة إلى من قبض وبطل بالنسبة إلى من لم يقبض .
مسألة 1473 : المشهور أنه يشترط أن يكون القبض بإذن الواقف ، فلو
قبض الموقوف عليه بدون الإذن لم يكف ولكنه لا يخلو عن اشكال .
مسألة 1474 : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين
في يده كفى ذلك في تحقق القبض ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت
العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم .
مسألة 1475 : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها