فهل يجري الحكم المذكور من الانتقال إلى الوارث لو مات في حياة
الموصي بتمليكه ؟ الظاهر ذلك .
مسألة 1354 : يشترط في الموصي أمور :
الأول : البلوغ فلا تصح وصية الصبي إلا إذا بلغ عشرا فإنه تصح
وصيته في المبرات والخيرات العامة وكذا لأرحامه وأقربائه ، وأما الغرباء ففي
نفوذ وصيته لهم اشكال ، وكذا في نفوذ وصية البالغ سبع سنين في الشئ
اليسير فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما .
الثاني : العقل ، فلا تصح وصية المجنون والمغمى عليه والسكران
حال جنونه واغمائه وسكره ، وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي
عليه لم تبطل وصيته .
الثالث : الرشد ، فلا تصح وصية السفيه في أمواله وتصح في غيرها
كتجهيزه ونحوه .
الرابع : الاختيار ، فلا تصح وصية المكره .
الخامس : الحرية ، على تفصيل مذكور في محله .
السادس : أن لا يكون قاتل نفسه ، فإذا أوصى بعد ما أحدث في نفسه
ما يوجب هلاكه من جرح أو شرب سم أو نحو ذلك لم تصح وصيته إذا كانت
في ماله ، أما إذا كانت في غيره من تجهيز ونحوه صحت ، وكذا تصح الوصية
في ماله وغيره إذا فعل ذلك لا عن عمد بل كان خطأ أو سهوا أو كان لا بقصد
الموت بل لغرض آخر ، أو على غير وجه العصيان مثل الجهاد في سبيل الله ،
وكذا إذا عوفي ثم أوصى ، بل الظاهر الصحة أيضا إذا أوصى بعد ما فعل
السبب ثم عوفي ثم مات .
مسألة 1355 : إذا أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث فيها
صحت وصيته وإن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها .