مسألة 1362 : ينفق الولي والقيم على الصبي من غير اسراف ولا
تقتير ، فيطعمه ويلبسه عادة أمثاله ونظرائه ، فإن أسرف ضمن الزيادة ، ولو بلغ
فأنكر أصل الانفاق أو ادعى عليه الاسراف فالقول قول القيم بيمينه ما لم
يكن مخالفا للظاهر ، وكذا لو ادعى عليه أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة ،
نعم لو اختلفا في دفع ماله إليه بعد البلوغ فادعاه القيم وأنكره الصبي قدم قول
الصبي بيمينه ما لم يكن مخالفا للظاهر .
مسألة 1363 : يجوز للقيم على اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة مثل
عمله إذا كانت له أجرة وكان فقيرا أما إذا كان غنيا ففيه اشكال والأحوط الترك .