له فإن صدقتها الإخوة كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم تصدقها
أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة وأخذت الزوجة ثمنها والباقي وهو الثمن
للمقر له .
مسألة 1257 : إذا مات صبي مجهول النسب فأقر انسان ببنوته قيل
ثبت بذلك نسبه ويكون ميراثه للمقر إذا كان له مال ولكنه محل اشكال .
مسألة 1258 : يثبت النسب بشهادة عدلين ولا يثبت بشهادة رجل
وامرأتين ولا بشهادة رجل ويمين .
مسألة 1259 : لو شهد الإخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى
منهما ويثبت النسب ، ولو كانا فاسقين لم يثبت النسب ويثبت الميراث إذا لم
يكن لهما ثالث وإلا كان إقرارهما نافذا في حقهما دون غيرهما .
مسألة 1260 : لو أقر الورثة بأسرهم بدين على الميت أو بشئ من
ماله للغير كان مقبولا لأنه كاقرار الميت ، ولو أقر بعضهم ، وأنكر البعض فإن
أقر اثنان وكانا عدلين ثبت الدين على الميت ، وكذا العين للمقر له
بشهادتهما ، وإن لم يكونا عدلين أو كان المقر واحدا نفذ إقرار المقر في حق
نفسه خاصة ، ويؤخذ منه للدين الذي أقر به مثلا بنسبة نصيبه من التركة ،
فإذا كانت التركة مائة ونصيب كل من الوارثين خمسين فأقر أحدهما لأجنبي
بخمسين وكذبه الآخر أخذ المقر له من نصيب المقر خمسة وعشرين ، وكذا
الحال فيما إذا أقر بعض الورثة بأن الميت أوصى لأجنبي بشئ وأنكر
البعض .