كتاب الوكالة الوكالة هي : ( تسليط الغير على معاملة من عقد أو ايقاع أو ما هو من
شؤونهما كالقبض والاقباض ) ، وتفترق عن الإذن المجرد - الذي هو انشاء
الترخيص للغير في القيام بعمل تكويني كالأكل أو اعتباري كالبيع - في جملة
أمور : منها : توقف الوكالة على القبول وعدم توقف الإذن عليه .
ومنها : انفساخ الوكالة بفسخ الوكيل وعدم ارتفاع الإذن برفضه من قبل
المأذون له .
ومنها : نفوذ تصرف الوكيل حتى مع ظهور عزله عن الوكالة حين
صدوره منه ، لم يبلغه العزل وعدم نفوذ تصرف المأذون له إذا ثبت رجوع
الإذن عن إذنه قبل وقوعه
وتختلف الوكالة عن النيابة - التي هي الاتيان بالعمل الخارجي المعنون
بعنوان اعتباري قصدي الذي ينبغي صدوره عن الغير بدلا عنه - في جملة أمور :
منها : أن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكل ويعد
عملا له فيقال باع زيد داره وإن كان المباشر للبيع وكيله ، وأما العمل الصادر
من النائب كالصلاة والحج فلا يعد عملا للمنوب عنه ولا ينسب إليه فلا يقال
حج زيد لو كان الحاج نائبه .
ومنها : أن النيابة على قسمين : ما تكون عن استنابة وما تكون تبرعية ،
وأما الوكالة فلا تقع على وجه التبرع .
مسألة 1261 : الوكالة من العقود فلا بد فيها من الايجاب والقبول