وغيره كالسرقة لم يقبل بالنسبة إلى المال وقبل بالنسبة إلى غيره ، فيحد إذا
أقر بالسرقة ولا يلزم بأداء المال .
مسألة 1244 : لا ينفذ اقرار المفلس فيما يتعلق بماله الذي حجر عليه
وينفذ فيما عداه كدار سكناه وأثاث بيته ونحوهما ، وكذا ينفذ اقراره في الدين
سابقا ولاحقا ولكن لا يشارك المقر له الغرماء كما مر في كتاب الحجر .
مسألة 1245 : ينفذ اقرار المريض كالصحيح إلا إذا كان في مرض
الموت مع التهمة ، فلا ينفذ اقراره فيما زاد على الثلث سواء أقر لوارث أو
أجنبي كما مر في كتاب الحجر .
مسألة 1246 : إذا ادعى الصبي البلوغ ، فإن ادعاه بالانبات اختبر ولا
يثبت بمجرد دعواه ، وكذا إن ادعاه بالسن فإنه يطالب بالبينة ، وأما لو ادعاه
بالاحتلام في الحد الذي يمكن وقوعه فثبوته بقوله بلا يمين بل مع اليمين
محل اشكال .
مسألة 1247 : يعتبر في المقر له أن يكون له أهلية الاستحقاق ، فلو
أقر بدين لدابة مثلا لغى ، نعم لو أقر لمسجد أو مشهد أو مقبرة أو رباط أو
مدرسة ونحوهما بمال فالظاهر قبوله وصحته ، حيث إن المقصود من ذلك في
المتعارف اشتغال ذمته ببعض ما يتعلق بها من غلة موقوفاتها أو المنذور أو
الموصى به لمصالحها ونحوها .
مسألة 1248 : إذا أقر بشئ ثم عقبه بما يضاده وينافيه يؤخذ باقراره
ويلغى ما ينافيه ، فلو قال : ( له علي عشرة لا بل تسعة يلزم بالعشرة ) ، ولو قال : ( له
علي كذا وهو من ثمن الخمر أو بسبب القمار ) يلزم بالمال ولا يسمع منه ما
عقبه ، وكذا لو قال : ( له عندي وديعة وقد هلكت ) ، فإن اخباره بتلف الوديعة
وهلاكها ينافي قوله : ( له عندي ) الظاهر في وجودها عنده ، نعم لو قال : ( كانت له
عندي وديعة وقد هلكت ) فهو بحسب الظاهر اقرار بالايداع عنده سابقا ولا