مسألة 1174 : للدائن أن لا يقبل الحوالة وإن كان المحال عليه مليا
غير مماطل في أداء الحوالة .
مسألة 1175 : يستحق المحال عليه البرئ أن يطالب المحيل
بالمحال به ولو قبل أدائه على الأظهر ، نعم إذا كان الدين المحال به مؤجلا
لم يكن له مطالبة المحيل به إلا عند حلول أجله وإن كان قد أداه قبل ذلك ،
ولو تصالح المحال مع المحال عليه على أقل من الدين لم يجز له أن يأخذ
من المحيل إلا الأقل .
مسألة 1176 : الحوالة عقد لازم فليس للمحيل ولا المحال عليه
فسخها وكذلك المحال وإن أعسر المحال عليه بعد ما كان موسرا حين
الحوالة ، بل لا يجوز فسخها مع اعسار المحال عليه حين الحوالة إذا كان
المحال عالما به ، نعم لو لم يعلم به - حينذاك - كان له الفسخ إلا إذا صار
المحال عليه غنيا حين استحقاق المحال للدين فإن في ثبوت حق الفسخ له
في هذه الصورة اشكالا ، والمراد باعسار المحال عليه أن لا يكون عنده ما
يوفي به الدين زائدا على مستثنيات الدين .
مسألة 1177 : يجوز اشتراط حق الفسخ للمحيل والمحال والمحال
عليه أو لأحدهم .
مسألة 1178 : إذا أدى المحيل الدين برأت ذمة المحال عليه ، فإن
كان ذلك بطلبه وكان مديونا للمحيل فله أن يطالبه بما أداه ، وإن لم يكن بطلبه
أو لم يكن مديونا فليس له ذلك .
مسألة 1179 : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته ، وكذا إذا
ضمن شخص عنه برضا المحال .
مسألة 1180 : لا فرق في المحال به بين كونه عينا في ذمة المحيل
وبين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، فتصح إحالة مشغول الذمة