القيمة عند تلفها ، ومن هذا القبيل ضمان شخص عهدة الثمن للمشتري إذا
ظهر المبيع مستحقا للغير أو ظهر بطلان البيع من جهة أخرى .
مسألة 1161 : في صحة ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض
المشتراة من بناء أو غرس أو نحو ذلك إذا ظهر كونها مستحقة للغير اشكال ،
ولكن الأقوى صحته على النحو الثاني المتقدم .
مسألة 1162 : لو ادعى شخص على دينا فقال ثالث للمدعي
علي ما عليه فرضي به المدعي عن الضمان ، معنى انتقال الدين إلى ذمته
على تقدير ثبوته ، فيسقط الدعوى عن المضمون عنه ويصير الضامن طرف
الدعوى ، فإذا أقام المدعي البينة على ثبوته يجب على الضامن أداؤه ، وكذا
لو ثبت اقرار المضمون عنه قبل الضمان بالدين ، وأما اقراره بعد الضمان فلا
يثبت به شئ على الضامن لكونه اقرارا على الغير .
مسألة 1163 : إذا اختلف الدائن والمدين في أصل الضمان ، كما إذا
ادعى المديون الضمان وأنكره الدائن فالقول قول الدائن ، وهكذا إذا ادعى
المديون الضمان في تمام الدين وأنكره المضمون له في بعضه .
مسألة 1164 : إذا ادعى الدائن على أحد الضمان فأنكره فالقول قول
المنكر ، وإذا اعترف بالضمان واختلفا في مقداره أو في اشتراط التعجيل إذا
كان الدين حالا ، أو في وفائه للدين ، أو في ابراء المضمون له قدم قول
المضمون له .
مسألة 1165 : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه ،
أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شئ على المضمون عنه ، قدم
قول المضمون عنه ما لم يكن مخالفا للظاهر وكذا الحال في الموارد المتقدمة .
مسألة 1166 : من ادعى عليه الضمان فأنكره ، ولكن استوفى