مسألة 1184 : إذا كان للمدين عند وكيله أو أمينه مال خارجي فأحال
دائنه عليه فرجع إليه لأخذه لم يجز له الامتناع من دفعه إليه مع علمه
بالحوالة ، ولو لم يتحقق الدفع فله الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته .
مسألة 1185 : إذا طالب المحال عليه المحيل بما حوله عليه ، وادعى
المحيل أن له عليه مالا مثل ما حوله عليه وأنكره المحال عليه ، فالقول قوله
مع عدم البينة فيحلف على براءته .
مسألة 1186 : إذا اختلف الدائن والمدين في أن العقد الواقع بينهما
كان حوالة أو وكالة ، فمع عدم قيام البينة بقدم قول منكر الحوالة ، سواء أكان
هو الدائن أم المدين ما لم يكن مخالفا للظاهر وهكذا الحال فيما تقدم كما
مضى في نظائرهما .