بين أن يكون ضمانهما بعقدين - بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثم
ضمن الآخر عن نصفه الآخر - أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما
في ذلك فقبل المضمون له ، هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك ،
وأما ضمانهما عنه بالاستقلال - بأن يكون كل منهما ضامنا لتمام الدين - فهو
محل اشكال بل منع .
مسألة 1155 : إذا كان المديون فقيرا لم يصح أن يضمن شخص عنه
بالوفاء من الخمس أو الزكاة أو المظالم ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون ذمة
الضامن مشغولة بها فعلا أم لا .
مسألة 1156 : إذا كان الدين الثابت على ذمة المدين خمسا أو زكاة
صح أن يضمن عنه شخص للحاكم الشرعي أو وكيله .
مسألة 1157 : إذا ضمن شخص في مرض موته صح الضمان ، فإن
كان بإذن المضمون عنه فالاشكال في خروجه من أصل التركة ، وإن لم يكن
بإذنه فالأقوى خروجه من الثلث .
مسألة 1158 : يصح أن يضمن شخص للمرأة نفقاتها الماضية ، وأما
ضمانه لنفقاتها الآتية فلا يصح إلا على النحو الثاني المتقدم كما لا يصح
ضمان نفقة الأقارب إلا على ذلك النحو .
مسألة 1159 : كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم يجوز
الضمان عن المنافع والأعمال المستقرة في الذمم ، فكما أنه يجوز أن يضمن
عن المستأجر ما عليه من الأجرة كذلك يجوز أن يضمن عن الأجير ما عليه
من العمل ، نعم لو كان ما عليه يعتبر فيه مباشرته - كما إذا كان عليه خياطة
ثوب مباشرة - لم يصح ضمانه .
مسألة 1160 : يصح ضمان الأعيان الخارجية على النحو الثاني
المتقدم أي الالتزام بردها مع بقاء العين المضمونة ورد بدلها من المثل أو