المضمون له - وهو صاحب الدين - ذمة الضامن برئت الذمتان الضامن
والمضمون عنه ، وإذا أبرء ذمة المضمون عنه كان لغوا لأنه لم يشتغل ذمته
بشئ حتى يبرئه .
مسألة 1139 : عقد الضمان لازم فلا يجوز للضامن فسخه ولا
المضمون له .
مسألة 1140 : يشكل ثبوت الخيار لأي من الضامن والمضمون له
بالاشتراط أو بغيره .
مسألة 1141 : إذا كان الضامن حين الضمان قادرا على أداء
المضمون فليس للدائن فسخ الضمان ومطالبة المديون الأول وإن عجز
الضامن عن الأداء بعد ذلك ، وكذلك إذا كان الدائن عالما بعجز الضامن
ورضي بضمانه ، وأما إذا كان جاهلا بذلك ففي ثبوت حق الفسخ له اشكال .
مسألة 1142 : إذا ضمن من دون إذن المضمون عنه وطلبه لم يكن
له الرجوع عليه بالدين وإلا فله الرجوع عليه ولو قبل وفائه على الأظهر ، نعم
إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن عن تمام الدين لم يستحق على المضمون
عنه شيئا وإذا أبرء ذمته عن بعضه لم يستحق عليه ذلك البعض ، ولو صالح
المضمون له الضامن بالمقدار الأقل لم يستحق الضامن على المضمون عنه
إلا ذلك المقدار دون الزائد ، وكذا الحال لو ضمن الدين بأقل منه برضا
المضمون له ، والضابط أن الضامن لا يستحق على المضمون عنه بالمقدار
الذي يسقط من الدين بغير أدائه ومنه يظهر أنه ليس له شئ في صورة تبرع
أجنبي لأداء الدين .
مسألة 1143 : لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون
إذن الضامن برئت ذمته وليس له الرجوع عليه .
مسألة 1144 : إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا