تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
أن يجحده الراهن لو اعتراف بالرهن عند الحاكم فيؤخذ منه بموجب اعترافه ويطالب بالبينة على حقه جاز له بيع الرهن مع الاستيذان من الحاكم الشرعي على الأحوط ، وكذا لو مات الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث .
مسألة 1059 : المرتهن أحق بالعين المرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلسا أو مات وعليه ديون الناس ، ولو فضل من الدين شئ شاركهم في الفاضل ، ولو فضل من الرهن وله دين بغير رهن تساوى الغرماء فيه .
مسألة 1060 : الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد ولا تفريط ، نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان ، إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى ، وإذا انفك الدين بسبب الأداء أو الابراء أو غير ذلك يبقى أمانة مالكية في يده على تفصيل تقدم في كتاب الوديعة .
مسألة 1061 : لا تبطل الرهانة بموت الراهن ولا بموت المرتهن فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم وينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة ، فإن امتنع الراهن من استيمانهم كان له ذلك فإن اتفقوا على أمين وإلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه ، وإن فقد الحاكم فعدول المؤمنين .
مسألة 1062 : إذ كانت العين المرهونة بيد المرتهن وقد ظهرت له أمارات الموت وجب عليه الاستيثاق من عدم ضياع حق مالكها ولو بالوصية بها وتعيين المرهون والراهن والاستشهاد على ذلك ، ولو لم يفعل كان مفرطا وعليه ضمانها .
مسألة 1063 : لو كان عنده الرهن قبل موته ثم مات وعلم بعدم بقائه في تركته ولكن احتمل أنه قد رده إلى مالكه أو أنه باعه واستوفى ثمنه أو أنه