الدين مؤجلا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن لم تكن في معرض
الفساد إلى حينه فلا اشكال وإلا كان حكمها حكم ما يتسرع إليه الفساد قبل
الأجل وقد تقدم في المسألة ( 1036 ) .
مسألة 1053 : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز
له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عن مالكها في البيع واستيفاء
دينه منه وإلا لزم استجازته فيهما ، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز
الحاكم الشرعي على الأحوط ، وإذا امتنع من الإجازة رفع أمره إلى الحاكم
ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن تعذر على الحاكم الزامه باعها عليه بنفسه أو
بتوكيل الغير ولو كان هو المرتهن نفسه ، ومع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على
الالزام بالبيع وعلى البيع عليه لعدم بسط اليد باعها المرتهن بنفسه مع
الاستيذان من الحاكم الشرعي على الأحوط إن أمكن ، وعلى كل حال لو
باعها وزاد الثمن على الدين كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه .
مسألة 1054 : لو وفى بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه وبقي
الباقي أمانة عنده ، إلا إذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم
الراغب أو كان
فيه ضرر على المالك فيباع الكل .
مسألة 1055 : إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه ودابة
ركوبة جاز للمرتهن بيعه واستيفاء طلبه منه كسائر الرهون .
مسألة 1056 : لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع
لم ينعزل ما دام حيا .
مسألة 1057 : لو رهن ماله وأوصى إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة
ويستوفي حقه منها لزمت الوصية وليس للوارث الزامه برد العين واستيفاء دينه
من مال آخر .
مسألة 1058 : إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لاثبات دينه وخاف