مسألة 1069 : علامة البلوغ في الأنثى اكمال تسع سنين هلالية ،
وفي الذكر أحد الأمور الثلاثة :
الأول : نبات الشعر الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغب والشعر
الضعيف .
الثاني : خروج المني ، سواء خرج يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما .
الثالث : اكمال خمس عشرة سنة هلالية على المشهور .
مسألة 1070 : لا يبعد كون نبات الشعر الخشن في الخد وفي
الشارب علامة للبلوغ ، وأما نباته في الصدر وتحت الإبط ، وكذا غلظة
الصوت ونحوهما فليست أمارة عليه .
مسألة 1071 : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي ، بل لا بد
معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الآتي .
مسألة 1072 : ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه
وشؤونه لأبيه وجده لأبيه ، ومع فقدهما للقيم من أحدهما ، وهو الذي أوصى
أحدهما بأن يكون ناظرا في أمره ، ومع فقد الوصي تكون الولاية والنظر
للحاكم الشرعي ، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلا عن الأعمام والأخوال
فلا ولاية لهم عليه بحال ، نعم الظاهر ثبوتها لعدول المؤمنين مع فقد الحاكم
ولسائر المؤمنين مع فقدهم .
مسألة 1073 : لا تشترط العدالة في ولاية الأب والجد ، فلا ولاية
للحاكم مع فسقهما ، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال تعديها على حقوق
المولى عليه في نفسه أو ماله منعهما من التصرف ، ولا يجب عليه الفحص
عن عملهما وتتبع سلوكهما .
مسألة 1074 : الأب والجد مشتركان في الولاية ، فينفذ تصرف