لتحقق موجبه من اقتراض أو اسلاف مال أو شراء أو استيجار عين بالذمة وغير
ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا ، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن
ما يشتريه فيما بعد ، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك
رهنا ، ولا على الدية قبل استقرارها بتحقق الموت وإن علم
أن الجناية تؤدي إليه ، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل
.
مسألة 1039 : كما يصح في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على
الأجرة التي في ذمة المستأجر ، كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على
العمل الثابت في ذمة الأجير .
مسألة 1040 : يصح الرهن على الأعيان المضمونة كالمغصوبة
والعارية المضمونة ، ونحوهما ، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الأجرة أو عوض
الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير ففي صحة الرهن عليها اشكال .
مسألة 1041 : لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن .
مسألة 1042 : لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن
جاز جعل ذلك الرهن رهنا على الثاني أيضا ، وكان رهنا عليهما معا ، سواء
كان الثاني مساويا للأول في الجنس والقدر أو مخالفا ، وكذا له أن يجعله
على دين ثالث ورابع إلى ما شاء ، وكذا إذا رهن شيئا على دين جاز أن يرهن
شيئا آخر على ذلك الدين وكانا جميعا رهنا عليه .
مسألة 1043 : لو رهن شيئا عند زيد ثم رهنه عند آخر أيضا باتفاق من
المرتهنين كان رهنا على الحقين إلا إذا قصدا بذلك فسخ الرهن الأول وكونه
رهنا على خصوص الدين الثاني .
مسألة 1044 : لو استدان اثنان من واحد كل منهما دينا ثم رهنا عنده
مالا مشتركا بينهما ولو بعقد واحد ثم قضى أحدهما دينه انفكت حصته عن