تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
إلى المؤنة في الحمل إليه - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو اجمالا ، وحينئذ فالأحوط لهما التراضي وإن كان الأظهر وجوب الأداء على المقترض لو طالبه المقرض في أي مكان غيره ووجوب القبول على المقرض لو أداه المقترض في أي مكان كذلك .
مسألة 1024 : يجوز أن يشترط في القرض اعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل ، وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان مصلحة له .
مسألة 1025 : إذا اقترض دنانير ذهبية مثلا ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار وجاءت بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأولى ، ولو اقترض شيئا من الأوراق النقدية المسماة ب‍ ( اسكناس ) ثم أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمة المقترض بأدائه بل عليه أداء قيمته قبل زمن الاسقاط .
مسألة 1026 : إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلا - سواء أكان جهله بالحكم أم بالموضوع - ثم علم بالحال فإن تاب حل له ما أخذه حال الجهل وعليه أن يتركه فيما بعد ، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر عالما بالحال وجاهلا به .
مسألة 1027 : إذا ورث مالا فيه الربا ، فإن كان مخلوطا بالمال الحلال فليس عليه شئ ، وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه رده إليه وإن لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه .
منهاج الصالحين — صفحة 287 | السيد علي الحسيني السيستاني