إلى المؤنة في الحمل إليه - كان ذلك في حكم تعيين غيره ولو اجمالا ،
وحينئذ فالأحوط لهما التراضي وإن كان الأظهر وجوب الأداء على المقترض
لو طالبه المقرض في أي مكان غيره ووجوب القبول على المقرض لو أداه
المقترض في أي مكان كذلك .
مسألة 1024 : يجوز أن يشترط في القرض اعطاء الرهن أو الضامن
أو الكفيل ، وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان
مصلحة له .
مسألة 1025 : إذا اقترض دنانير ذهبية مثلا ثم أسقطتها الحكومة عن
الاعتبار وجاءت بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأولى ، ولو اقترض شيئا
من الأوراق النقدية المسماة ب ( اسكناس ) ثم أسقط عن الاعتبار لم تفرغ
ذمة المقترض بأدائه بل عليه أداء قيمته قبل زمن الاسقاط
.
مسألة 1026 : إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلا - سواء أكان
جهله بالحكم أم بالموضوع - ثم علم بالحال فإن تاب حل له ما أخذه حال
الجهل وعليه أن يتركه فيما بعد ، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر
عالما بالحال وجاهلا به .
مسألة 1027 : إذا ورث مالا فيه الربا ، فإن كان مخلوطا بالمال
الحلال فليس عليه شئ ، وإن كان معلوما ومعروفا وعرف صاحبه رده إليه وإن
لم يعرف عامله معاملة المال المجهول مالكه .